وافق مجلس النواب، نهائيا، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن مشروع القانون تعديلاً بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويتمثل الهدف الأول من تعديلات هذا القانون في، حماية الأمن القومى الغذائي، هذا بالإضافة إلى حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، كما تستهدف التعديلات بالقانون، ردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومى.
نص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على، أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
كما يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد على سنة.
وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، هذا فضلًا عن، تضمن الحكم الصادر بالعقوبة، إزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، كما تضمنت التعديلات، أنه على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها من العقار محل المخالفة.
ومن جانبها، أكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها الصادر، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملى، حيث جاء متسقاً مع نص المادة (29) من الدستور والتى تقضى بأن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال فى حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المبانى عليها.