كتب أمين صالح
ذكر قانون التعويضات المقدم من الحكوم بتعديل أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 أن اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءً من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
كما تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة من القرارات الاقتصادية أو الزيادات فى الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا يصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مکررا) و(22 مكررا "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والمواد (44، 47، 59) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.