ندى سليم
نَص قانون المنشأت السياحية والفندقية الصادر برقم 8 لسنة 2022، على حزمة من القواعد والإجراءات المقررة لاصدار التراخيص اللازمة للفنادق والمنتجعات السياحية، حيث نصت المادة رقم 7 من القانون على الزام المنشأة بإصدار تراخيص صادرة عن الوزارة المختصة قبل مزاولة المهنة.
ونص القانون على هذه الإجراءات والاشتراطات للحصول على تراخيص المنشأة الفندقية بالقانون:
1. لا يجوز لأى شخص إدارة منشـأة أو أن يعمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة .
2. يجب سـداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه.
3. يجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.
4. يمكنك اصدار التراخيص عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهى "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات.