الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:57 م

تعرف على إجراءات التراخيص والتصاريح وكروت التشغيل بقانون النقل البرى

تعرف على إجراءات التراخيص والتصاريح وكروت التشغيل بقانون النقل البرى أرشيفية
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
أجاز قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إتاحة أو أداء خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا تنظيميا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بإتاحة أو أداء الخدمة.
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل السداد التي تتقرر في هذا الشأن.
 
وتؤدي مركبات النقل البري المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه، أو أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
 
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركات وذلك بحد أقصى ثلاثون مليون جنيه لمدة خمس سنوات على أن تسدد (25%) من هذه النسبة في بداية الترخيص، ويسدد الباقي على المتبقي من مدة الترخيص وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.
 
 

الأكثر قراءة



print