الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:42 م

تعرف على شروط تعيين العمالة المؤقتة وفقا لقانون الخدمة المدنية

تعرف على شروط تعيين العمالة المؤقتة وفقا لقانون الخدمة المدنية القانون
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:00 ص
كتبت هند عادل

 

حدد قانون الخدمة المدنية شروط تعيين العمالة المؤقتة وهى أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، و استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، و أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

و موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

 يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

ونصت المادة 72، بقانون الخدمة المدنية، على يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على الوظائف الواردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 


الأكثر قراءة



print