السبت، 23 نوفمبر 2024 09:47 ص

تشريع أمام البرلمان يمنح المشروعات الاستثمارية حافز جديد.. تعرف على اشتراطاته

تشريع أمام البرلمان يمنح المشروعات الاستثمارية حافز جديد.. تعرف على اشتراطاته مجلس النواب - ارشيفية
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 11:00 م
كتبت إيمان علي

تعمل الحكومة على ترجمة توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، للمشاركة فى مسيرة التنمية، والدفع بمعدلات النمو الاقتصادى للأمام، وجاء ذلك فى إطار سلسلة من التشريعات، ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذى تستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشته.

 

وأضاف مشروع القانون، لقانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتى:

 

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) من هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

 

وتمثلت اشتراطات الحصول على هذا الحافز طبقا للتشريع في:

 

- يعتمد المشروع الاستثمارى،أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل.

 

- يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

 

- يجوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

 


print