عند صياغة كل قانون، يتم تحديد تعريفات واضحة ومحددة لكافة المصطلحات والمفاهيم التى سيتحدث عنها القانون وكذلك الجهات المختصة والمعنية بتطبيق هذا القانون، وذلك منعًا لحدوث أى التباسات عند تطبيق القانون وتحديد المستفيدين منه.
وفى قانون الضرائب العقارية، يُعد المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك العقار وليس المؤجر، سواء إذا كان العقار مسكونًا أم لا طالما أنه فى حالة يصلح الانتفاع به، وتفرض الضريبة العقارية على كل العقارات الموجودة فى مصر فى حالة تخطى قيمتها 2 مليون جنيه.
وتتراوح قيمة الضريبة العقارية ما بين 10- 40% كحد أقصى من صافي القيمة الإيجارية للوحدة السكنية بعد خصم 30% تكاليف الصيانة للعقارات السكنية و32% للعقارت غير السكنية، حيث تقوم اللجان المختصة بالحصر والتقدير، بتقدير قيمة العقار بـ 40% أقل من قيمته في السوق حاليًا.
ثم يقومون بخصم 30% من هذه القيمة مقابل تكاليف الصيانة، ثم تضرب القيمة المتبقية في 3% – القيمة الإيجارية السنوية – إذا كانت القيمة المتبقية أقل من 24 ألف جنيه يُعفى هذا العقار من الضريبة العقارية، وفي حالة إذا زادت القيمة المتبقية عن 24 ألف جنيه يُخضع العقار لضريبة سنوية 10%.
تُطبق الضريبة العقارية على المشروعات التجارية والسياحية والصناعية، ولكن تُعفى العقارت التى تخضع لقانون الإيجار القديم من تلك الضريبة السنوية، ومن المفترض وفقًا للقانون، أن توجه حصيلة الضرائب العقارية لتطوير المدارس والمستشفيات ورصف الطرق وإقامة مشروعات لمحدودى الدخل.
وبحسب الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 22/23، تستهدف الحكومة المصرية تحصيل 6.5 مليار جنيه إيرادات من الضرائب العقارية هذا العام عن العقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعدما حققت 5.6 مليار جنيه العام المالى الماضى 21/22.