يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذي حسمه مجلس الشيوخ.
وشمل التشريع، المادة المنظمة لأهداف صندوق "رعاية المسنين" حيث تنص على :"مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
ويسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
وجاءت المادة ( 29) لتحدد اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، والذي يعد بمثابة السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1- رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسيةوالاجتماعيةوالاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهمالدستوروالقانون.
4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعايةوتمكين المسنين.
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية.
6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطارالسياسيةالعامة للصندوق.
7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.