حددت المادة 140 من قانون الطفل أنه لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب.
كما نصت المادة 141 بأن يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .
فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاماً تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .
ونصت المادة 142 بأنينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف علي رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 134 ) من هذا القانون .