الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:57 م

القانون يحدد المختص بمزاولة مهنة التخليص الجمركى وضوابط التدريب

القانون يحدد المختص بمزاولة مهنة التخليص الجمركى وضوابط التدريب الجمارك - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 07:00 م
كتبت إيمان علي
وضع القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووضع القانون مواصفات محددة، في من يزاول تلك المهنة منها، أن يحضر الدورات التدريبية التى تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح فى نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بـ6 أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفى المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية.

واستكملت المادة رقم (52) من القانون، الاشتراطات المطلوبة في مزاولة تلك المهنة،بأن ( يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها - ألا تقل سنه عن 21 سنة - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة فى الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم التهريب الجمركى أو الضريبى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره - ألا يكون عاملاً فى أى من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضى على تركه العمل بها 3 سنوات، أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً فى جمهورية مصر العربية - تقديم بطاقة ضريبية).

print