منح القانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، هيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية بتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
تتكون موارد هيئة المتحف من:
– ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة.
– القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
– المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– مقابل أداء العمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها.
– عائد استثمار أموال هيئة المتحف.
– حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.