كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن "للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية بعد موافقة الجهاز إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب الوطنية والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية، والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك، أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات.
وتلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك ، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
الجدير بالذكر أن القانون حظر الصيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.