كتب ـ هشام عبد الجليل
عاقب قانون تنظيم إدارة المخلفات، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المـادتين 18، 19 من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص ، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة 18
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
وتنص المادة 19
يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.