كتبت - هبة حسام
حدد القانون رقم 34 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2020، شرطين مهمين للتقييد فى السجل التجارى، هما، أن يكون التاجر مصري الجنسية، وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة إلى الشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى.
يشار إلى أن القانون رقم 198 لسنة 2020، والمُعدِل للقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى، من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب لدعم العاملين في قطاع الصناعة ومنحهم الحق في القيد بالسجل التجارى، وذلك بعد معاناتهم مع القانون القديم قبل التعديل، والذى كان يمنع قيد العاملين في المجال، حيث كان مكتب السجل التجاري باتحاد الصناعات وفقا للقانون القديم يرفض قيد الأفراد في السجل التجاري بالنسبة للنشاط الصناعى ولا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فقط.