حدد قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن بيت الزكاة والصدقات اختصاصات مجلس أمناء البيت.
حيث نصت المادة 11 على أن مجلس أمناء البيت هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:
١ - قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات.
٢ - الموافقة على ما يصرف من أموال البيت في وجوهها المقررة شرعًا وتحديد أولوياتها.
٣ - رسم السياسة العامة للبيت.
٤ - إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
٥ - تحديد أولويات عمل البيت.
٦ - تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
٧ - التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
٨ - اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
٩ - إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.
١٠ - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للبيت.
١١ - اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
١٢ - اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حساباته.
١٣ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.