تضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية، قواعد ضبط الجلسات وصلاحيات المحكمة فى ذلك، حيث نصت المادة 104 منه على " ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه 24 ساعة ، أو بتغريمه خمس جنيهات، ويكون حكمها بذلك نهائيا، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أو ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء علي الفقرتين السابقتين".
و"للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات".
بينما أتاحت المادة 106 للمحكمة، أن تأمر بالقبض على من يخل بنظام الجلسة، وقالت "مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلي النيابة لإجراء ما يلزم فيها، فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه".