الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:00 م

مجلس النواب يقر المادة 15 مكرر من قانون صندوق قناة السويس الخاص بـ"الموازنة"

مجلس النواب يقر المادة 15 مكرر من قانون صندوق قناة السويس الخاص بـ"الموازنة" مجلس النواب
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 05:00 م
كتب كامل كامل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة 15 مكرر 5 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والتى تتضمن موازنة مستقلة للصندوق.

 

ونصت المادة بعد إدخال تعديل مقترح من النائبة أيرين سعيد على: "يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحسـاب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير الشئون المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات".

 

واقترحت النائبة إيرين سعيد على إضافة كلمة "وزير الشئون المالية" وهو التعديل الذى رحب به المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا :"تعديل صائب"، وصوت مجلس النواب بالموافقة على هذا التعديل.

 

فيما طالبت النائبة أميرة أبو شقه بترحيل فائض الصندوق، وذلك بالالتزام بترحيل فائض لصندوق الى الموازنة العامة للدولة طبقا لنص القانون رقم 5 لسنة 2020 .

 

وشددت أبو شقة، فى تعديلها على ضرورة إضافة جملة مع مراعاة أحكام القانون رقم 5 لسنه 2020 وما شملها من الوحدات الاقتصاديه وذات الطابع الخاص وغيرها بعد عبارة " ترحل فائض الصندوق " الواردة فى نص المادة 15 من نص القانون .

 

ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بأن قوانين الأيلولة مؤقتة، وترحيل الفوائض بتيم طبقا للقانون المالية العامة الموحد، الذى سبق أن أقره المجلس قبل ذلك .

 

فيما قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب: "تشريعات الأيلولة منظمة ويتم وفقا لقواعد عامة قانون المالية العامة الموحد".

 


print