وضعت المادة (3) من القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، آليات الحصول على الترخيص اللازم لوضع إعلان أو لافتة على الطريق العام، حيث نصت على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ونستعرض فيما يلى الضوابط والشروط التي حددها القانون للحصول على الترخيص:
1- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة
2- يصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن
3- على الجهة المختصة البت فى الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه
4- يعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
5- يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها
6- يجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة
7- للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.