نصت المادة رقم 38 من قانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019 ، على أنه يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز (100%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ووفقا للقانون يتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
ووفقا للمادة الرابعة من القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية له.