نص القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، على أن تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون وفقا لما يأتي:
1- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا:
(أ) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.
(ب) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريا.
2- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا:
(أ) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.
ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت في شأنها الشروط الآتية:
1- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقا للجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون.
ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقا لإحدى الطرق الآتية:
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.