نص قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام 2023، على الحالات التي لا تتمتع خلالها المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة بالمزايا والحوافز المقررة لها بالقانون فى أى من الحالات الأتية:
1.إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع .
2..إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق ، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى ، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
3.يترتب على توافر تلك الحالات،سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
4.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .