كتبت إيمان علي
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأكد الفصل الخاص برسوم تراخيص الصيد، على أنه يحظر استعمال أى مركب فى الصيد بغير ترخيص من الجهاز وحظرت مزاولة أى شخص مهنة الصيد إلا إن كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها، وقد تم تخفيض الحد الاقصى لرسوم الصيد من 8000 جنيه إلى 5000 جنيه فقط وذلك لتخفيف العبء عن الصيادين.
وحدد التشريع مسئولية ملاك المركب التضامنية فى حالة تعثرهم فى سداد الرسوم والديون التى تستحق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون، ووجوب تعيين مسئولاً عن إدارته على أن يؤشر بذلك في شهادة تسجيل المركب، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشيرة.
وجاء نص المادة 39: إذا تعدد ملاك المركب عدوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التي تستحق عليها طبقا لأحكام هذا القانون، ويجب أن يعينوا مسئولا عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب.
وحددت القانون أهداف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية.