كتب ـ هشام عبد الجليل
أجاز قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية فى شراء نسبة لا تتجاوز (10%) عشرة في المائة من أسهم تلك الشركات.
كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصًا طبيعيين كانوا أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
- أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
- ألا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة.
- أن يتم تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد.
ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير النقل.
ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل، وبحالة جيدة صالحة للاستخدام.