وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 5 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وتنص المادة على:
تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.
وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.
كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنوياً، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد، يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا.
ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة السياحة على الجهد المبذول بمشروع القانون، قائلا:"وأشكر اللجنة على جهودها فى مشروع القانون، كل التعديلات على مشروع الحكومة صائبة وفيها عمل متميز، بشكر النائبة المقررة والجنة الموقرة".
ومازح رئيس المجلس، الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون قائلا:" اتعشيتوا جامد امبارح".
ووافق المجلس على المادة 6
يُنشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة لعضويتها، بحسب نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد في الجدول العام.
ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف في تاريخ العمل بهذا القانون يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفي جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وفقاً للمعايير والفئات التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد.