الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:48 م

تعرف على إجراءات قسمة مال القاصر والتزامات الوصى عليه

تعرف على إجراءات قسمة مال القاصر  والتزامات الوصى عليه مجلس النواب - ارشيفية
الأربعاء، 08 فبراير 2023 05:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
نص القانون رقم 119 لسنة 1952 بإحكام الولاية على المال حتى عام 2023، على أن "على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فاذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمة والاجراءات الواجبة الاتباع.
 
وعلى الوصي أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها.
 
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية.
 
وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال الى حصص.
 
ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك.
 
وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال الى حصص على الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم.
 
ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص.
 
وإذا رفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناء على طلب من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة أن توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضررا جسيما.
 
ويجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخر ما يرفع على القاصر من دعاوى وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
 
وعلى الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصله من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدره المحكمة إجماليا لحساب مصروفات الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه.
 
ولا يجوز أن يسحب شيئا من المال المودع إلا بإذن من المحكمة.
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print