الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:04 م

يحظر على أي شخص العمل في المنشآت السياحية إلا بشرط.. أعرف التفاصيل

يحظر على أي شخص العمل في المنشآت السياحية إلا بشرط.. أعرف التفاصيل أرشيفية
السبت، 18 فبراير 2023 03:00 م
كتب كامل كامل
حدد قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ أبريل عام ٢٠٢٢ شروط رئيسية لمزاولة العمل السياحي.
 
ونصت المادة 7 من القانون علي :"تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
 
ولا يجوز لأى شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفًا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه .
 
ونصت المادة 8 من ذات القانون علي :"يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال ، وغيرها من البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
 

الأكثر قراءة



print