كتب ـ هشام عبد الجليل
تتكون الجمعيات التعاونية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية بهدف توجيه وإرشاد التعاونيات وترشيد إدارتها وتمكينها من تحقيق أغراضها، والعمل على تحقيق الترابط وتنسيق الجهود المشتركة بين كافة مستويات البنيان التعاوني، وفقا لقانون قانون التعاون الزراعي، على الوجه التالي:
( أ ) الجمعية العامة متعددة الأغراض على مستوى الجمهورية وتتكون من الجمعيات المركزية المتعددة الأغراض بالمحافظات.
(ب) الجمعيات النوعية على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية وتتكون من الجمعيات النوعية التي تمارس ذات النشاط.
(جـ) الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ويتكون من جميع الجمعيات العامة والمركزية.
ولا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد في البنيان الواحد ألا بقرار من المحافظ المختص في نطاق المحافظة، وبقرار من الوزير المختص إذا كانت منطقة عملها تشمل أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية، بعد أخذ رأى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد العضوية في الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، كما تبين حدود منطقة عمل الجمعية.
ويجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد على (٢٥%) من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق في الفائض يوزع بنسبة المساهمة في رأس المال.
ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.