كتب محمد أبو عوض
نص قانون الصكوك السيادية على أن تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة في مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير الـمختص، واثنان من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.
ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة في التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير الـمختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفي حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وفي جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية على الأقل.