نص قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون وأيًا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الاليكترونية.
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أيًا كان الغرض من استيرادها، بما فى ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها، وتطبق فى شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها فى مصر أيًا كانت الوسيلة التى تؤدى بها.
ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك.
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية.
ولا تكون الضريبة علي السلع المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم.
تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة في مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير الـمختص، واثنان من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.
ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة في التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير الـمختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفي حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وفي جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة في الشريعة الإسلامية على الأقل.