ذكر قانون الاستثمار أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى تُزاول فيها، والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
وعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.
كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.