محمد أبو عوض
حظر قانون الرى الجديد إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، وإتيان عدد من الأفعال بغير ترخيص من الوزارة وذلك بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
وشملت هذه الأعمال الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل، الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوفر له مصدر رى آخر، مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول.
كما لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة، ونص على تشكيل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها.