الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:39 م

هل يجوز تحويل مسمى رأس المال للشركات من الجنيه المصرى إلى أى عملة أخرى؟..قانون الاستثمار يجيب

هل يجوز تحويل مسمى رأس المال للشركات من الجنيه المصرى إلى أى عملة أخرى؟..قانون الاستثمار يجيب أرشيفية
الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:00 م
أمين صالح
 أجاز قانون الاستثمار، تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام القانون من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التحويل.                                                                     
 
ونصت المادة رقم 52 من القانون على أنه يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى عملة قابلة للتحويل وإعداد قوائمها المالية ونشرها بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
 
كما يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التحويل. وتحدد اللائحة التنفيذية وفقا للقانون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن.
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print