أقر قانون رقم 16 لسنة 2023بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، عدد من الجزاءات حال تقصير العمدة أو الشيخ أو أهمل في واجبات وظيفته، تتدرج ما بين الانذار وصولا إلي الفصل من الخدمة .
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 23 في فقرتيها الثانية والثالثة، لتقضي بأنه إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار ، جاز ، بعد سماع أقواله ، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية :
(1) الإنذار .
(2) الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع .
(3) الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
(4) الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر .
(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية .
(6) الفصل من الخدمة .
ومنح القانون، لمدير الأمن توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 3 من الفقرة الثانية من هذه المادة ، ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 5 منها ، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القانون توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها ، وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيًا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانًا موجزًا بالأدلة عليها