كتب محمد أبو عوض
يختص المجلس الأعلى للتخطيط، وفقا للقانون، فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلى :
(أ) رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي.
(ب) مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
(ج) إقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
(د) تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.
(هـ) اقتراح وإبداء الرأى في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة .
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير، ويصدر بتشكيلها قرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية واختصاصاتها وآلية عملها والتقارير التى تعدها .