يأتى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فى إطار ما وضعته الدولة من أولوية لدعم "ذوى الهمم، لبتضمن بشكل غير مسبوق الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
وواجه التشريع من عرض حياة "ذوى الهمم" للخطر، بالنص على أنه يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها فى المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتنص المادة 46 على:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية :
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .
3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم .
4- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون .
5- وجود الاطفال او الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائى (الحمية) .
7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك .
8- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.