كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون الكهرباء، عقوبات صارمة للمنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات الكهربائية حال عدم وضع بطاقات كفاءة الطاقة.
ونص القانون على أن يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
وتنص المادة (51):
يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
الجدير بالذكر ان القانون حظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط الغاز أو الكابلات الخاصة بالمواصلات السلكية (التليفزيونية والتلغرافية) أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحي بالقرب من خطوط أو كابلات الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون، أو ما يُتفق عليه مع الجهات والمرافق الأخرى، مع الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
ولا يجوز عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب أو أسلاك أيًا كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها في الطرق والميادين العامة بما في ذلك الأرصفة إلا وفقًا لتخطيط وبرنامج زمني يتم وضعها من الجهة الإدارية بالتنسيق مع المرخص لهم الآخرين والمرافق الأخرى والجهات ذات الشأن.