يأتي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، لتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتشجيع الاستثمار السياحى، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وأقر القانون، بأن تـكـون مزاولة المنشـآت لنشـاطها أو إدارتهـا بموجـب ترخيـص صـادر عن الوزارة المختصـة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هـذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأى شخص إدارة منشـأة أو أن يعمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سـداد رسـم لا يقل عن 300 جنيه ولا يجاوز 20 ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.
وتناول القانون بشكل تفصيلى إجراءات الترخيص، لتتضمن:
- يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك .
- تقوم الوزارة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلـب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب .
- يكون خلال موعد لا يجاوز 30 يوم عمل من تاريخه وإلا عُد الطلب مقبولا بصفة مبدئية.
- ألزم بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيا أو حكما بانقضاء المدة المشار إليها دون رد بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة.
- على طالـب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات أداء رسم معاينة لا يقل عن 500 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.
- تقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقا لما تقرره قوانينها.
- يتعين موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز 45 يوم من تاريخه وإلا تعد موافقة.
- متى استوفى طالب الترخيص الاشتراطات تقوم الوزارة بمنحه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما.