الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:40 م

حبس وغرامة عقوبة الطبيب حال تلاعب فى تقرير الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص

حبس وغرامة عقوبة الطبيب حال تلاعب فى تقرير الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص مريض نفسى - أرشيفية
الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:00 م
كتب محمود حسين

يحظر قانون رعاية المريض النفسى إبقاء المريض النفسى إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا.

 

ووفقا للقانون، لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .

 

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار .

 

ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمى للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسى المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية له.

 

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسى، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيهاً ولا تزيد على 10 آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

 

1- كل طبيب أثبت عمداً فى تقريره ما يخالف الواقع فى شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

2- كل من حجز أو تسبب عمدا فى حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية فى غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.

 


الأكثر قراءة



print