الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:43 م

إجراءات مهمة لمنح ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة.. اعرفها

إجراءات مهمة لمنح ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة.. اعرفها
الأحد، 07 مايو 2023 01:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

منح قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الحق فى التمويل بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة هذا النشاط.

 

كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة فى رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ولا تسرى أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.

 

ويُقصد بتمـويل المشـروعات المتوسطـة والصغـيرة ومتنـاهية الصغـر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر عن 200 ألف جنيه مصرى، وذلك للمشروع الواحد. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز 10% سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.

 

وتختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتعد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الشركات العاملة فى مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه.

 

وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تلقى الودائع أو القيام بممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة.

 


print