الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:07 م

تعرف على شروط منح ترخيص مزاولة أعمال التخليص الجمركى وفقًا للقانون

تعرف على شروط منح ترخيص مزاولة أعمال التخليص الجمركى وفقًا للقانون
الأحد، 14 مايو 2023 05:00 م
سمر سلامة

يحظر قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتنص المادة (52)، على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى على البضائع وفقًا لأحكام المادة (51) من هذا القانون ما يأتى :

1- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .

2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها .

4- ألا تقل سنه عن 21 سنة .

5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة فى الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة .

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم التهريب الجمركى أو الضريبى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

7- ألا يكون عاملاً فى أى من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضى على تركه العمل بها ثلاث سنوات .

8- أن يحضر الدورات التدريبية التى تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح فى نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .

9- اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفى المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .

10- أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً فى جمهورية مصر العربية .

11- تقديم بطاقة ضريبية .

 

كما يجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركى بالشروط الآتية :

1- تقديم السجل التجارى.

2- أن يكون للشركة مقر مستقل .

3- ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

 


print