نصت المادة 21 قانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، على عقوبات حاسمة تلاحق تجار الذهب المتلاعبين بالمشغولات الذهبية، حيث تقع هذه الجريمة تحت بند غش المستهلك، فقد نصت على غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضية مركب عليها ذهب غير مدموغة، كما يتم مصادرتها بالحال.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته، وفي حالة العودة إلى هذه الجريمة، يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة قانوناً أن تحكم بغلق المحل الذى استخدم في وقوع الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.