حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، عدد من المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالعمل، منها من هو العامل ومن صاحب العمل، وما هى أنواع الأجور، وما المقصود بالعمل الموسمى والفرق بينه وبين العمل العرضى، وغيرها من المصطلحات، والتى جاءت.. كالتالى:
وهو كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إداراته أو إشرافه.
وهو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.
وهو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتًا كان أو متغيرًا/ نقدًا أو عينيًا، ويندرج تحت الأجر 8 أنواع منه،،،
- العمولة التى تدخل فى إطار علاقة العمل.
- النسبة الموية، وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
- العلاوات أيًا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
- المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
- المنح، وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصراف له جزاء أمانته أو كفاءته، وذلك فى عقود العمل الفردية أو الجماعية.
- البدل، وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله.
- الأرباح، وهى نصيب العامل فى أرباح مؤسسة العمل المحققة.
- الوهبة، وهى التى يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية، لكن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين.
العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه.
العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من 6 أشهر.
العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها.
وهو العمل ما بين فترة غروب الشمس وشروقها.