نص القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري على فــرض رسـم بحـد أقصي ثمانـون ألـف جنيـه تحـدد اللائحـــة التنـفــيذية فئــاته ، وذلك عن الخدمات الآتية :
١- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين .
٢- اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها .
٣- اعتماد المشرفين .
٤- اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة .
٥- عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه.
٦- عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه .
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، علي أن تئول نسبة (١٠%) من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس .