منح قانون نظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيله للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناءً على طلبها أو طلب المالك، شراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أي من أشخاص القانون الخاص، ويكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أيًا من العقارات التي تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة بناءً على قبول المالك.
وتتولى تقدى ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها، وفى جميع الأحوال، لا يترتب على التقدم بالطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانون لمالكي تلك المباني والمنشآت أو غيرهم في مواجهة الهيئة.