يهدف قانون تنمية الموارد المائية والرى، إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والإجراءات لضمان تحقيق فلسفة التشريع والحفاظ على الموارد المائية.
وفى هذا الصدد نستعرض مصير الآبار التى صدر لها قرار ترخيص ولم يتم الانتفاع منها وفقا للقانون:-
-يلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع بها خلال عامين من إنشائها ، كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص بها ، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له.
-وفى حالة تلف البئر أو تلوثها يجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث ، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديلة بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة بردمها فى المدة التى تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته .
-وللوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق فى قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقًا لما تقتضيه ظروف وإمكانات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة .
-وإذا انتقلت ملكية الأراضى التى تقع فيها البئر لمالك جديد يتعين إخطار الإدارة العامة المختصة بالبيع ، ويكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ، وإلا كان المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون.