السبت، 23 نوفمبر 2024 03:13 ص

كيف حسم القانون أزمة نزع الملكية من الأراضى المملوكة للغير لأهميتها الآثرية؟

كيف حسم القانون أزمة نزع الملكية من الأراضى المملوكة للغير لأهميتها الآثرية؟ قانون حماية الاثار
الخميس، 22 يونيو 2023 11:00 م
ندى سليم

منح قانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، حق الدولة في نزع ملكية الأراضى المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض فى حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل فى تقدير التعويض احتمال وجود آثار فى الأرض المنزوعة ملكيتها.

كما نص القانون على تقدير قيمة التعويضات في هذه الحالة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك وفقا للإجراءات الواردة به.

وحظر القانون للوزير، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير، منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضى الأثرية.

كما حظر أيضا على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

ولا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.


print