كتب ـ هشام عبد الجليل
نص القانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، على أن "تنشأ بالهيئة "وحدة إدارية" تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة، ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
ويكون صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من الوزارة المختصة بشئون السياحة، وترخيص سيرها ورسوها كعائمة مائية في نهر النيل من الهيئة.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، كما يكون له طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في شئونها.
ويختص مجلس إدارة الهيئة دون غيره بالتراخيص بالإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة للموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء في حالة الترخيص بإنشاء الموانئ.
ويعفي إنشاء المراسي والأرصفة للجهات الحكومية الأمنية والخدمية من إجراءات واشتراطات رسوم التراخيص على أن يصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهيئة.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تحدد الهيئة المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة في الوحدات التي تنقل أنواعًا معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التي تقوم بخدمة خاصة أو التي تستخدم في أغراض السياحة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص يتم نشره في الوقائع المصرية مع إعفاء الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.