ألزم قانون رقم 29 لسنة 2023، حول تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة، وقد ألزمت المادة السادسة حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1. إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2. إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3. نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4. الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
كما نص القانون إنه فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.