كتب أمين صالح
ألزمت تعديلات قانون الاستثمار الجديد، وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يعمل على التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
وتضمنت التعديلات التى وافق عليها المجلس مؤخرا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.