الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:05 م

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة إتلاف المنشآت الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة إتلاف المنشآت الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء الكهرباء - صورة أرشيفية
الأربعاء، 19 يوليو 2023 01:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون الكهرباء عقوبات صارمة حال إتلاف معدات أو أجهزة أو منشآت خاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات بالتفصيل وفقًا لما ورد بنص القانون.
 
وينص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات".
 
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

الأكثر قراءة



print